السيد محمد حسن الترحيني العاملي

614

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( حدوث عيب بعد القبض ) ( 1 ) مضمون على المشتري ، سواء كان حدوثه من جهته أم لا . واحترزنا بالمضمون عليه عما لو كان حيوانا وحدث فيه العيب في الثلاثة ( 2 ) من غير جهة المشتري ( 3 ) ، فإنه حينئذ لا يمنع من الرد ولا الأرش ، لأنه مضمون على البائع . ولو رضي البائع برده ( 4 ) مجبورا بالأرش ، أو غير مجبور جاز . وفي حكمه ( 5 ) ما لو اشترى صفقة متعددا وظهر فيه ( 6 ) عيب وتلف أحدها ، أو اشترى اثنان صفقة ( 7 ) فامتنع أحدهما من الرد فإن الآخر يمنع منه وله الأرش ،